الحميري القمي
199
قرب الاسناد
760 - وسألته عن الرجل والمرأة ، أيصلح لهما أن يصليا وهما مختضبان بالحناء والوسمة ؟ قال : " إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس " ( 1 ) . 761 - وسألته عن الرجل سها وهو في السجدة الأخيرة من الفريضة ، قال : " يسلم ثم يسجدها ، وفي النافلة مثل ذلك " ( 2 ) . 762 - وسألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ، ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة ؟ قال : " يمضي في صلاته ، ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل " ( 3 ) . 763 - وسألته عن رجل كان في صلاته ، فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ، هل يجزؤه ذلك إذا كان خطأ ؟ قال : " نعم " ( 4 ) . 764 - وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده ، يبقى عليه الشئ من السورة يكون يقرؤها ثم يأخذ في غيرها ؟ قال : " أما الركوع فلا يصلح له ، وأما السجود فلا بأس " ( 5 ) . 765 - وسألته عن رجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها ، قال :
--> ( 1 ) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 174 / 821 ، والطوسي في التهذيب 2 : 356 / 1473 ، وفي الاستبصار 1 : 391 / 1490 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 152 / 203 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 263 / 3 . ( 2 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 181 / 344 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 156 / 8 . ( 3 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 181 / 344 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 192 / 20 . ( 4 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 181 / 345 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 192 / 20 . ( 5 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 181 / 348 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 82 / 37 .